(١) السابق: (٦/ ٥٣٧). (٢) سبق بيان أنه لم يعثر على هذا الأثر أول المسألة عند حكاية نفي الخلاف. (٣) الحاوي: (٦/ ٥٣٧). (٤) الحاوي: (٦/ ٥٣٧)، وانظر: الكافي للموفق ابن قدامة: (٢/ ١٣٦). (٥) المبسوط: (١٩/ ٥٨)، وانظر: حاشية ابن عابدين: (٥/ ٥١٨). (٦) انظر: الكافي للموفق ابن قدامة: (٢/ ١٣٦). (٧) المغني: (٧/ ٢٢٨)، وفيه: "والرواية الثانية عن أحمد: يجوز لهما أن يشتريا بشرطين؛ أحدهما، أن يزيدا على مبلغ ثمنه في النداء، والثاني أن يتولى النداء غيره". (٨) الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٣٦).