(١) بدائع الصنائع (٦/ ٣٧).(٢) البحر الرائق: (٧/ ٥٠) وفيه: "قوله: (ولا يثبت عزله إلا بعدل أو مستورين. . .) وهذا عند أبي حنيفة، وقالا لا يشترط. . . "، وحاشية ابن عابدين: (٧/ ٣١٠).(٣) جواهر العقود: (٢/ ٢٩٤)، وفيه: "وتثبت الوكالة بخبر واحد عند أبي حنيفة. ولا يثبت عزل الوكيل إلا بعدل أو مستورين، وعند الثلاثة [يعني: مالكًا والشافعي وأحمد]: يشترط فيهما العدلان".(٤) المغني: (٥/ ٢٦٧)، وفيه: "ولا تثبت الوكالة والعزل بخبر الواحد"، والشرح الكبير: (٥/ ٢٦٦)، والإقناع: (٢/ ٢٥٠)، والمبدع: (٤/ ٢٦٦)، وفيه: "الوكالة والعزل لا يثبت بخبر الواحد وقيل: بلى"، وكشاف القناع: (٣/ ٤٩٣).(٥) جواهر العقود: (٢/ ٢٩٤).(٦) انظر: المبسوط: (١٩/ ١٢٥).(٧) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.