[الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب العارية]
[[١ - ١] مشروعية العارية]
العارية في اللغة: مأخوذة من التعاور، وهو: التداول والتناوب مع الرد.
والإعارة مصدر أعار، والاسم منه العارية، وتطلق على الفعل، وعلى الشيء المعار، والاستعارة طلب الإعارة (١).
وفي اصطلاح الفقهاء: إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال، مع بقاء عينها (٢).
• والمراد بالمسألة: أن الأصل في العارية أنها مشروعة، ومباحة، وأنها من أعمال القرب التي يؤجر عليها المسلم.
• من نقل الإجماع: العمراني (٥٥٨ هـ): [وأجمع المسلمون على جواز العارية] (٣).
ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [واتفقوا على أن العارية. . جائزة وقربة مندوب إليها] (٤).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها] (٥).
الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [العارية. . وحقيقتها شرعًا إباحة الانتفاع بما
(١) انظر: مقاييس اللغة (٤/ ١٨٤)، والصحاح (٢/ ٧٦١).(٢) انظر: المطلع على أبواب المقنع، البعلي (ص ٢٧٢)، وأنيس الفقهاء القونوي (ص ٩٤).(٣) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٦/ ٥٠٧.(٤) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٢١).(٥) المغني (٧/ ٣٤٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.