• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).
قال النووي: (المستعير لا يملك العين) (٤). قال البهوتي: (ويجب على المستعير الرد للعارية بمطالبة المالك له بالرد) (٥).
• مستند الإجماع:
الأول: أن الإعارة تفيد إباحة المنفعة فقط، لا تمليك المنفعة، وذلك لجواز العقد من غير أجل، ولو كان لتمليك المنفعة لما جاز من غير أجل؛ كالإجارة (٦).
الثاني: وأيضًا: قالوا بأن الإعارة تصح بلفظ الإباحة، والتمليك لا ينعقد بلفظ الإباحة (٧).
الثالث: أن ملك العين المعارة ينافي المقصود من العارية، لأن المقصود الانتفاع بها، ورد عينها إلى صاحبها (٨).
النتيجة: صحة الإجماع في أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار (٩).
[[٦ - ٦] استيفاء المستعير منفعة العارية بنفسه وبوكيله]
• المراد بالمسألة: أن للمستعير أن يستوفي منفعة الشيء المستعار بنفسه أو وكيله، أو نائبه، كأن يركب الدابة المستعارة وكيله الذي هو مثله أو دونه
(١) الهداية (٣/ ٢٤٦).(٢) الشرح الكبير (٥/ ١٤٤، ١٤٦).(٣) مغني المحتاج، الشربيني (٣/ ٣١٤).(٤) المجموع شرح المهذب، (١٤/ ٢٠٩).(٥) كشاف القناع، (٤/ ٦٠).(٦) انظر: المصدر السابق (٣/ ٣١٤).(٧) انظر: المغني، ابن قدامة (٧/ ٣٤٨).(٨) حاشية الجمل (٥/ ٣٧٥).(٩) انظر المسألة في: الدر المختار (٤/ ٤٧٤)، ومنح الجليل (٧/ ٣٦)، وأسنى المطالب (٥/ ١٨٦)، والإنصاف، المرداوي (٦/ ١١٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.