ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: (والوصية بالجملة هي هبة الرجل ماله لشخص آخر، وهذا العقد عندهم هو من العقود الجائزة باتفاق) (١)
ابن قدامة (٦٣٠ هـ) قال: [أجمع العلماء في جميع الأمصار والإعصار على جواز الوصية] (٢).
النووي (٦٧٦ هـ) قال: [وقد أجمع المسلمون على الأمر بها، لكن مذهبنا ومذهب الجماهير أنها مندوبة لا جائزة، وقال داود وغيره من أهل الظاهر هي واجبة] (٣).
الموصلي (٦٨٣ هـ) قال: (وأما الإجماع فإن الأئمة المهديين والسلف الصالح أوصوا، وعليه الأمة إلى يومنا هذا) (٤).
ابن مفلح (٨٨٤ هـ) قال: (والإجماع على مشروعيتها) (٥).
الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [والأصل فيها قبل الإجماع قوله سبحانه وتعالى في أربعة مواضع من المواريث] (٦).
البهوتي (١٠٥١ هـ) قال: (والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع) (٧).
عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [الوصية. . وأجمعوا على جوازها] (٨).
• الموافقون على الإجماع: الشوكاني (٩)، والصنعاني (١٠).
(١) بداية المجتهد، ٢/ ٣٣٦.(٢) المغني (٨/ ٣٨٩ - ٣٩٠).(٣) شرح النووي على مسلم (١١/ ٧٤)، وانظر: أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري (٦/ ٦٥).(٤) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٦٣.(٥) المبدع في شرح المقنع، ٦/ ٣.(٦) مغني المحتاج (٤/ ٦٦) وفي عزوه الآية بهذا اللفظ إلى أربعة مواضع من المواريث تجوز، واللَّه أعلم، ولعله قصد (من بعد وصية) فقط.(٧) كشاف القناع، ٤/ ٢٨٢.(٨) حاشية الروض المربع (٦/ ٤١).(٩) نيل الأوطار (٦/ ١٤٣).(١٠) سبل السلام (٣/ ١٠٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.