(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «١» : «قَالَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) فِي الْمُطَلَّقَاتِ: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ «٢» ، وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا: أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ: ٦٥- ١) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْفَاحِشَةُ «٣» : أَنْ تَبْذُوَ «٤» عَلَى أَهْلِ زَوْجِهَا، فَيَأْتِيَ مِنْ ذَلِكَ: مَا يُخَافُ «٥» الشِّقَاقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ.»
«فَإِذَا فَعَلَتْ: حَلَّ لَهُمْ «٦» إخْرَاجُهَا وَكَانَ عَلَيْهِمْ «٧» : أَنْ يُنْزِلُوهَا مَنْزِلًا غَيْرَهُ «٨» .» . وَرَوَى الشَّافِعِيُّ مَعْنَاهُ «٩» - بِإِسْنَادِهِ- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «١٠» .
(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ٢١٧) . [.....](٢) رَاجع فى الْأُم (ج ٥ ص ٢١٦- ٢١٧) كَلَامه فى سُكْنى المطلقات: فَهُوَ مُفِيد جدا.(٣) هَذَا إِلَى آخر الْكَلَام، غير مَوْجُود بِالْأُمِّ ونرجح أَنه سقط من نسخهَا. وَلم نعثر عَلَيْهِ فى مَكَان آخر من الْأُم وَسَائِر كتب الشَّافِعِي.(٤) فِي الأَصْل: «تبدوا» وَهُوَ تَحْرِيف(٥) أَي مِنْهُ وبسببه. وَكَثِيرًا مَا يحذف مثل هَذَا(٦) أَي: للأزواج المخاطبين فى الْآيَة.(٧) أَي: للأزواج المخاطبين فى الْآيَة.(٨) قَالَ فى الْأُم (ص ٢١٨) : «فاذا ابذت الْمَرْأَة على أهل زَوجهَا، فجأء من بذائها مَا يخَاف تساعر بذاءة إِلَى تساعر الشَّرّ-: فلزوجها، إِن كَانَ حَاضرا: إِخْرَاج أَهله عَنْهَا فَإِن لم يخرجهم: أخرجهَا إِلَى منزل غير منزله فحصنها فِيهِ.» إِلَخ فَرَاجعه فانه مُفِيد.(٩) بِلَفْظ: «الْفَاحِشَة المبينة: أَن تبذو على أهل زَوجهَا، فَإِذا بذت: فقد حل إخْرَاجهَا.» . وَانْظُر مُسْند الشَّافِعِي (بِهَامِش الْأُم: ج ٦ ص ٢٢٠) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٤٣١- ٤٣٢) .(١٠) ثمَّ قَالَ- كَمَا فى الْأُم (ص ٢١٨) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص ٤٣٢) -: «وَسنة رَسُول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) - فى حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس- تدل: على أَن مَا تَأَول ابْن عَبَّاس، فى قَول الله عز وَجل: (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) هُوَ: الْبذاء على أهل زَوجهَا كَمَا تَأَول إِن شَاءَ الله تَعَالَى» . وَانْظُر الْأُم (ج ٥ ص ٩٨) ، والمختصر (ج ٥ ص ٢٧- ٢٩) . وراجع قصَّة فَاطِمَة، فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ٤٣٢- ٤٣٤) ، وَفتح الْبَارِي (ج ٩ ص ٣٨٦- ٣٩٠)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.