كَانَ «١» لَا يَسْتَحِقُّ بِهِ مَالًا «٢» لِنَفْسِهِ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ بِهِ غَيْرَ مَالٍ-: مِثْلُ الْوَصِيَّةِ، وَالْوَكَالَةِ، وَالْقِصَاصِ، وَالْحُدُودِ «٣» ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.-: فَلَا يَجُوزُ فِيهِ إلَّا شَهَادَةُ الرِّجَالِ «٤» .»
«وَيُنْظَرُ: كُلُّ «٥» مَا شُهِدَ بِهِ-: مِمَّا أَخَذَ بِهِ الْمَشْهُودُ لَهُ، مِنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، مَالًا.-: فَتُجَازَ «٦» فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أَجَازَهُنَّ اللَّهُ فِيهِ: فَيَجُوزُ قِيَاسًا لَا يَخْتَلِفُ هَذَا الْقَوْلُ، وَلَا «٧» يَجُوزُ غَيْرُهُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ «٨» .» .
(١) فى الْأُم: «وَكَانَ» وَكِلَاهُمَا صَحِيح.(٢) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «مَال» وَالظَّاهِر: أَنه محرف.(٣) عبارَة الْأُم: «وَالْحَد وَمَا أشبهه» .(٤) فى الْأُم زِيَادَة: «لَا يجوز فِيهِ امْرَأَة» وراجع الْأُم (٤٣- ٤٤ وَج ٦ ص ٢٦٧) .(٥) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «كلما» وَلَعَلَّه جرى على رسم بعض الْمُتَقَدِّمين.(٦) فى الأَصْل: بِالْحَاء الْمُهْملَة وَهُوَ تَصْحِيف. وفى الْأُم: «فَتجوز» .(٧) فى الْأُم: «فَلَا» ، وَهُوَ أحسن.(٨) ثمَّ قَالَ: «وَمن خَالف هَذَا الأَصْل، ترك عندى مَا ينبغى أَن يلْزمه: من معنى الْقُرْآن. وَلَا أعلم لأحد خَالفه، حجَّة فِيهِ: بِقِيَاس، وَلَا خبر لَازم.» . ثمَّ بَين: أَنه لَا تجوز شَهَادَة النِّسَاء منفردات، وَذكر الْخلاف فِي ذَلِك وَمَا يتَّصل بِهِ. فراجع كَلَامه (ص ٧٧ و٧٩- ٨٠) . وَانْظُر كَلَامه (ص ١٠) ، والمختصر (ج ٥ ص ٢٤٧- ٢٤٨) .ثمَّ رَاجع السّنَن الْكُبْرَى والجوهر النقي (ج ١٠ ص ١٥٠- ١٥١) ، وَالْفَتْح (ج ٥ ص ١٦٨- ١٧٠) . وَيحسن أَن تراجع كَلَام الشَّافِعِي فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٣٤٩ و٣٥٢ و٣٥٤- ٣٥٦) ، وفى الرسَالَة (ص ٣٨٥- ٣٩٠) : فَهُوَ مُفِيد فى الْمَوْضُوع عَامَّة. [.....]
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.