٣٩٠ - باب الدُّعَاءِ فِي الْقنُوتِ
١٦١٥ - (١) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَا تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ ، قَالَ: حَمَلَنِي عَلَى عَاتِقِهِ فَأَخَذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَأَدْخَلْتُهَا فِي فَمِي فَقَالَ (١): «أَلْقِهَا، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ».
قَالَ: وَكَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِى فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِى فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِى فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِى فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِى شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِى وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ» (٢).
[ب ١٥٥٣، د ١٦٣٢، ع ١٥٩١، ف ١٧١٣، م ١٥٩٨] تحفة ٣٤٠٤، ٣٤٠٥، إتحاف ٤٢٧٥، ٤٢٧٦.
١٦١٦ - (٢) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْقُنُوتِ: فَذَكَرَ مِثْلَهُ " (٣).
[ب ١٥٥٣، د ١٦٣٣، ع ١٥٩٢، ف ١٧١٤، م ١٥٩٩] تحفة ٣٤٠٤، إتحاف ٤٢٧٥.
١٦٧ - (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيإِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ» (٤).
(١) في بعض النسخ الخطية" فقال لي " وكلاهما يصح.(٢) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (١٤٢٥، ١٤٢٦) وصححه الألباني، والنسائي حديث (١٧٤٦) وضعفه الألباني.* ت ١٢٦/أ.(٣) رجاله ثقات، وانظر: السابق.(٤) رجاله ثقات، وانظر: السابق.* ك ١٦٢/ب.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.