٢ - ولتقرر السبب في حقه وهو التلاوة (١).
القول الثاني: أنه يكره:
ذهب إليه الحنابلة في المذهب (٢).
واحتجوا: بأن فيه إيهامًا على المأمومين (٣).
ونوقش: بأن ذلك يزول برفع صوته قليلا عند آية السجدة، أو موضع السجود (٤).
الترجيح:
والذي يترجح لدي ما ذهب إليه الأولون من جواز ذلك بلا كراهة، بل استحبابه؛ لقوة ما ذكروه من تقرر السبب في حقه، في مقابل ضعف ما أورده القائلون بالكراهة.
[الجانب الثاني: في سجود المأموم]
هذا وقد اختلف القائلون بكراهة السجود للإمام، في حكم اتباع المأموم للإمام فيما لو سجد، على الأقوال التالية:
القول الأول: أنه يتبعه في سجوده:
ذهب إليه الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والحنابلة في قول (٧).
١ - لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا
(١) المبسوط (٢/ ١٠).(٢) المغني (٢/ ٣٧١) الإنصاف (٢/ ١٩٩) المستوعب (٢/ ٢٥٥).(٣) المغنى (٢/ ٣٧١).(٤) الشرح الممتع لزاد المستقنع (٤/ ١٤٨).(٥) المبسوط (٢/ ١٠).(٦) الشرح الكبير (١/ ٣١٠) حاشية الصاوي (١/ ٥٧٣) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠).(٧) المغني (٢/ ٣٧١) الإنصاف (٢/ ١٩٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.