طَاهِرٍ الثَّقَفِيُّ، قال: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الثَّقَفِيُّ، قال: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ عَبد الرَّحِيمِ، قال: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، قال: حَدَّثَنَا ابْنُ (١) عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ، ومُحَمَّدُ بْنُ عَبد اللَّهِ بْنِ رُسْتَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلالٍ، قال: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمان، قال: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ حَسَّانٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَن عروة، عَن عائشة، قَالَتْ: قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ.
رَوَاهُ (٢) عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمان، فَوَقَعَ لَنَا بَدَلا عَالِيًا. ووَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ رَشِيقٍ عَنِ النَّسَائي: حَفْصُ بْنُ حَيَّانَ"، وهُوَ وهْمٌ، واللَّهُ أَعْلَمُ.
١٣٨٨ - فق: حفص بن حميد القمي (٣) ، كنيته: أَبُو عُبَيد.
رَوَى عَن: زياد بن حدير، وشمر بن عطية، وعكرمة مولى ابن عباس، وفضيل الناجي (فق) .
(١) كتب ابن المهندس فوقها لفظة"صح"نقلا عن المؤلف، وَقَال المؤلف معلقا في الحاشية: هو مُحَمَّد بْن الْحَسَن بْن علي بْن بحر بْن بري.(٢) المجتبى: ٨ / ٧٧ وَقَال المزي في "تحفة الاشراف: ١٢ / ٣٢ حديث ١٦٤٢٢: وقيل: إنه غلط - والله أعلم - فرواه يونس عن الزُّهْرِيّ، عن عروة وعُمَرة عن عائشة وَقَال: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا. وَقَال النَّسَائي: هذا الصواب. رواه غير واحد، عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ عُمَرة، عَنْ عَائِشَةَ". قال بشار: وقد بين النَّسَائي الاختلاف فيه، وحديث: يقطع في ربع دينار فصاعدا"حديث صحيح أخرجه الستة وغيرهم.(٣) علل ابن المديني: ٩٤، والجرح والتعديل: ٣ / الترجمة ٧٣٤، وثقات ابن حبان، الورقة ٩٦، وتذهيب الذهبي: ١ / الورقة ١٦٢، وميزان الاعتدال: ١ / الترجمة ٢١١٥، وإكمال مغلطاي: ١ / الورقة ٢٧١، ونهاية السول، الورقة ٧١، وتهذيب ابن حجر: ٢ / ٣٩٩،وخلاصة الخزرجي: ١ / الترجمة ١٥٠٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.