٥٢ - كِتَاب الْوَصَايَا
وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} إلَى قَوْلِهِ {غَفُورٌ رَحِيمٌ} {جَنَفًا} مَيْلًا, مُتَجَانِفٌ مَائِلٌ.
[١٨٠٢] (٢٧٣٨) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ».
[١٨٠٣] (٢٧٣٩) خ ونَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، نا يَحْيَى بْنُ أبِي بُكَيْرٍ، نا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ، نا أَبُوإِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، خَتَنِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخِي جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ.
(٤٤٦١) زَادَ قُتَيْبَةُ، عن أبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ: الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا، وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا لِابْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَرَضِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٤٤٦١) , وفِي بَابِ نفقة النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٣٠٩٨) , وباب بغلة النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢٨٧٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.