أبي سعيد قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا كَانُوا ثَلَاثَة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بِالْإِمَامَةِ أقرؤهم ".
أَبُو عوَانَة اسْمه: الوضاح، مولى يزِيد بن عَطاء.
التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا مَحْمُود بن غيلَان، ثَنَا وَكِيع، عَن سُفْيَان، عَن خَالِد الْحذاء، عَن أبي قلَابَة، عَن مَالك بن الْحُوَيْرِث قَالَ: " قدمت على رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنا وَابْن عَم لي فَقَالَ لنا: إِذا سافرتما فأذنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما ".
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيث حسن وَالْعَمَل عَلَيْهِ عِنْد أَكثر أهل الْعلم اخْتَارُوا الْأَذَان فِي السّفر. وَقَالَ بَعضهم: تُجزئ الْإِقَامَة، إِنَّمَا الْأَذَان على من يُرِيد أَن يجمع النَّاس. وَالْقَوْل الأول أصح، وَبِه يَقُول أَحْمد وَإِسْحَاق.
بَاب مَا جَاءَ فِيمَن أم قوما وهم لَهُ كَارِهُون
التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل، ثَنَا [عَليّ بن الْحسن] ، ثَنَا الْحُسَيْن بن وَاقد، ثَنَا أَبُو غَالب - هُوَ حزور - قَالَ: سَمِعت أَبَا أُمَامَة يَقُول: قَالَ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " ثَلَاثَة لَا تجَاوز / صلَاتهم آذانهم: العَبْد الْآبِق حَتَّى يرجع، وَامْرَأَة باتت وَزوجهَا عَلَيْهَا ساخط، وَإِمَام قوم وهم لَهُ كَارِهُون ".
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.