فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا، وَطَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَنْفَعُ لَكُمْ، إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ يَنْهَاكُمْ عَنِ الحَقْلِ، وَيَقُولُ: "مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَليَمْنَحْهَا أَخَاهُ، أَوْ لِيَدَعْ". [رَ: ٢٢٦٧، ٢٤٤٩، ٢٤٥٣، ٢٤٥٨، ٢٤٥٩، ٢٤٦٥، خ: ٢٢٨٦، م: ١٥٤٧، د: ٣٣٨٩، ت: ١٣٠٣، س: ٣٨٦٣].
٢٤٦١ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أبُو عُبَيْدَةَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسرٍ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ أَبِي الوَلِيدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: يَغْفِرُ الله لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَا وَالله أَعْلَمُ بِالحَدِيثِ مِنْهُ، إِنَّمَا أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ ﷺ، وَقَدِ اقْتَتَلَا، فَقَالَ: "إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلَا تُكْرُوا المَزَارعَ"، فَسَمِعَ رَافِعٌ قَوْلَهُ: "فَلَا تُكْرُوا المَزَارِعَ". [خ: ٢٣٢٧، د: ٣٣٩٠، س: ٣٩٢٧].
١١ - الرُّخْصَة فِي المُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
٢٤٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قُلتُ لِطَاوُوسٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ المُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْهُ، فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو، إِنِّي أُعِينُهُمْ وَأُعْطِيهِمْ، وَإِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخَذَ النَّاسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا، وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَنِي، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا، وَقَالَ: "لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا". [رَ: ٢٤٥٦، ٢٤٥٧، ٢٤٦٤، خ: ٢٣٣٠، م: ١٥٥٠، د: ٣٣٨٩، ت: ١٣٨٥، س: ٣٨٧٣].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.