عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلمَانَ الفَارِسِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ السَّمْنِ وَالجُبْنِ وَالفِرَاءِ، قَالَ: "الحَلالُ مَا أَحَلَّ الله فِي كتَابِهِ، وَالحَرَامُ مَا حَرَّمَ الله فِي كتَابِهِ، وَمَا سكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عُفِي (١) عَنْهُ". [ت: ١٧٢٦].
٦١ - بَابُ أَكْلِ الثِّمَارِ
٣٣٦٨ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الحِمْصِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِرْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ عِنَبٌ مِنَ الطَّائِفِ، فَدَعَانِي فَقَالَ: "خُذْ هَذَا العُنْقُودَ فَأَبْلِغْهُ أُمَّكَ"، فَأَكَلتُهُ قَبْلَ أَنْ أُبْلِغَهُ إِيَّاهَا، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ لَيَالٍ قَالَ لِي: "مَا فَعَلَ العُنْقُودُ؟ هَل أَبلَغْتَهُ أُمَّكَ؟ " قُلتُ: لا، قَالَ: فَسَمَّانِي غُدَرَ.
٦١ - بَاب أَكْل الثِّمَارِ
٣٣٦٨ - قوله: "فَسِّمَانِي غُدَرَ": الغُدر الغادر، ولا يقال: "غُدر" إلا في النداء، وللمرأة: يا غدار، والغادر ناقض العَهْد.
وأما غَادَرَ فمعناه ترك.
وفي الصحاح للجوهوي: وأكثر ما يستعمل، يعني غُدَر، هذا في النداء بالشتم، ويقال في الجمع: يال غدر (٢)، انتهى.
(١) كذا صورة الضبط في الأصل: (عُفي)، وفي المطبوع: (عَفا).(٢) الصحاح ٢/ ٣٣٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.