شَاذَانَ أَنْبَأَ دَعْلَجٌ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بن عَليّ بن زيد ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي أَنْكَحَنِي رَجُلًا وَأَنَا كَارِهَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِيهَا لَا نِكَاحَ لَكَ اذْهَبِي فَانْكَحِي مَنْ شِئْتِ وَالجْوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ أَثْبَتَ لَهَا حَقَّهَا وَجَعَلَهَا أَحَقَّ لِأَنَّهُ لَيْسَ إِلَى الْوَلِيِّ إِلَّا مُبَاشَرَةُ الْعَقْدِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَهُوَ حَدِيثُ خَنْسَاءَ بَنْتِ خُدَامٍ وَأَنَّ أَبَاهَا أَنْكَحَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ هَذَا قَدْرُ مَا أَخْرَجَهُ فِي الصَّحِيح وَأما قَوْله فَانْكِحِي مَنْ شِئتِ فَرَوَاهُ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلَا وَالْمُرْسَلُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ثُمَّ لَوْ قُلْنَا إِنَّهُ حُجَّةٌ فَالْمُرَادُ تَخَيَّرِي الْأَكْفَاءَ
مَسْأَلَةٌ وِلَايَةُ الْفَاسِقِ لَا تَصِحُّ وَعَنْهُ تَصِحُّ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ لَنَا حَدِيثَانِ ضَعِيفَانِ
١٧٠٢ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَاقِلاوِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقَانِيِّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا قطر بن نسير ثَنَا عَمْرُو بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ قَالَ أَحْمَدُ تَرَكَ النَّاسُ حَدِيثَ الْعَرْزَمِيِّ وَقَالَ الْفَلَّاسُ وَالنَّسَائِيُّ هُوَ مَتْرُوكٌ وَقَالَ يَحْيَى لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ شُعْبَةُ وسُفْيَان وقطر بْنُ نُسَيْرٍ ضَعِيفٌ
الْحَدِيثُ الثَّانِي
١٧٠٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ثَنَا عَليّ بن عمر الْحَافِظ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْهَيْثَمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُطَيرِيُّ قَالَا ثَنَا عِيسَى بن أبي حَرْب ثَنَا يحيى بن أبي بكر ثَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيٌّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ عُدَيٌّ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِثَقَةٍ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَفِيهِ عَبدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ أَحَادِيثَهُ بَاْلَقِويَّةِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.