وَقَالَ يَحْيَى يَكْذِبُ وَقَالَ أَحْمَدُ وَالرَّازِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْفَلَّاسُ وَمُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَالدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ مَتْرُوكٌ وَقَالَ زَكَرِيَّا السَّاجِيُّ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ حَدِيثِهِ
مَسَائِلُ الطَّلَاقِ
مَسْأَلَةٌ لَا يَصح الطَّلَاق قبل عقد النَّكَاحِ وَفِي الْعِتَاقِ رِوَايَتَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَصِحُّ وَقَالَ مَالِكٌ يَصِحُّ فِي خُصُوصِهِنَّ دَوْنَ عُمُومِهِنَّ لَنَا سِتَّةُ أَحَادِيثَ
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
١٦٩٦ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ولَا عتاق فِيمَا لَا يملك ولَا بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
الْحَدِيثُ الثَّانِي
١٦٩٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الزيات ثَنَا عَليّ بن شُعَيْب ثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنّ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.