[٨- كتاب الصوم]
[١- باب مبدأ فرض الصوم]
[٢- باب نسخ قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية)]
[ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]
[٣- باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى]
٣٩٦- عن ابن عباس:
(وعلى الّذِيْن يطِيْقُونهُ فِدْية طعامُ مِسْكِيْن) قال:
كانت رُخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن
يُفْطِرا، وُيطْعِما مكان كل يوم مسكيناً، والحُبْلى والمرضع إذا خافتا- قال أبو
داود: يعني: على أولادهما-؛ أفطرتا وأطعمتا.
(قلت: شاذ بهذا اللفظ. اختصره الراوي اختصاراً مُخِلاً بالغاً؛ فأسقط منه
الجملة الاتية بعد قوله: (مسكيناً) : " ثم نسخ ذلك في هذه الأية: (فمن شهِد
منكم الشهر فليصمه) ، وثبت للشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة، إذا كانا لا
يطيقان الصوم ") .
إسناده: حدثنا ابن المثنى: ثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن عزْرة
(الأصل: عروة) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ لكنه شاذ؛ لما ذكرت آنفاً،
ويدل على ذلك أمور، من أهمها:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.