[٦- من كتاب النكاح]
[١- باب التحريض على النكاح]
[٢- باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين]
[٣- باب في تزويج الأبكار]
٤- باب النهي عن تزويج منْ لم يلد من النساء
[٥- باب في قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية)]
٦- باب في الرجل يعتق أمتهُ، ثم يتزوجها
٧- باب: يحْرُمُ من الرضاع ما يحْرُمُ من النسب
[٨- باب في لبن الفحل]
[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]
[٩- باب في رضاعة الكبير]
٣٥٠- عن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... بمعناه (يعني: بمعنى حديث ابن مسعود الموقوف قبله؛ بلفظ: لا
رضاع إلا ما شد العظم، وأنبت اللحم) وقال:
أنشر العظم.
(قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي موسى الهلالي وأبيه، وبهما أعله
المنذري، والموقوف هو الصواب كما بينته في الكتاب الآخر (١٧٩٨)) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.