[١٥- باب في الشغار]
[١٦- باب في التحليل]
[ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]
١٧- باب في نكاح العبد بغير إِذْنِ سيِّدِه
٣٥٤- عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
" إذا نكح العبد بغير إذن مولاه؛ فنِكاحُهُ باطِلٌ ".
(قلت: إسناده ضعيف، قال المصنف عقبه: " هذا الحديث ضعيف، وهو
موقوف على ابن عمر ". يعني: أن الصحيح وقفه عليه. لكن قد جاء معناه من
حديث جابر مرفوعاً وهو في الكتاب الآخر (١٨١٣)) .
إسناده: حدثنا عقبة بن مُكْرمٍ: ثنا أبو قتيبه عن عبد الله بن عمر ...
قال أبو داود: " هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر رضي
الله عنهما".
قلت: وعِلّتُه عبد الله بن عمر وهو العمري المُكبّر سيئ الحفظ، ومع ذلك
خولف كما يأتي.
والحديث أخرجه البيهقي (٧/١٢٧) من طريق المؤلف.
ثم أخرجه من طريق عبد الله بن نمير عن عبد الله عن نافع ... به موقوفاً.
وتابعه موسى بن عقبة عن نافع ... به.
أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٨٢) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.