١ - وَجوزهُ اللَّيْث وَمَنْصُور، وَغير وَاحِد من عُلَمَاء الْمُحدثين وأكابرهم.
الْقسم السَّادِس
٢
- إِعْلَام الرَّاوِي الطَّالِب أَن هَذَا الحَدِيث، أَو الْكتاب سَمَاعه، أَو رِوَايَته مُقْتَصرا عَلَيْهِ، من ٣ غير أَن يَقُول: (اروه عني) أَو: (أَذِنت لَك فِي رِوَايَته) :
فجوز الرِّوَايَة بِهِ كثير من أَصْحَاب ٤ الْفُنُون.
وَزَاد بعض الظَّاهِر فَقَالَ: لَو قَالَ: (هَذِه روايتي لَا تَرَوْهَا) كَانَ لَهُ رِوَايَتهَا ٥ عَنهُ، كَمَا فِي السماع.
وَالْمُخْتَار أَنه لَا يجوز الرِّوَايَة لَهُ بِهِ، لعدم الْإِذْن، وَصَارَ كالشاهد ٦ إِذا ذكر فِي غير مجْلِس الحكم شَهَادَته بِشَيْء، فَلَيْسَ لمن يسمعهُ أَن يشْهد على شَهَادَته إِذا ٧ لم يَأْذَن لَهُ وَلم يشهده على شَهَادَته، وَذَلِكَ مِمَّا تَسَاوَت فِيهِ الرِّوَايَة وَالشَّهَادَة وَإِن افْتَرقَا ٨ فِي غَيره.
ثمَّ أَنه يجب الْعَمَل بِهِ إِن صَحَّ سَنَده، وَإِن لم يجز لَهُ رِوَايَته، لِأَن ذَلِك يَكْفِي ٩ فِيهِ صِحَّته فِي نَفسه.
الْقسم الرَّابِع
الْوَصِيَّة
بِأَن يُوصي عِنْد مَوته، أَو سَفَره، بِكِتَاب ١٠ يرويهِ لشخص.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.