حكم اللّقطَة
٧٠٠ - قلت مَا تَقول فِي اللقط يُصِيب الْإِنْسَان مِنْهَا مَا يبلغ عشرَة دَرَاهِم أَو عشْرين أَو أقل أَو أَكثر قَالَ نعم فِيهَا سنة إِذا كَانَت دَرَاهِم أَو ذَهَبا أَو فضَّة فَإِن جَاءَ صَاحبهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَال الله يؤتيه الله من يَشَاء فَإِن كَانَت إبِلا لم يقربهَا وَإِن كَانَت غنما فقد قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هِيَ لَك أَو لأخيك أَو للذئب فَلَا يقربهَا وَالْبَقَرَة لم نسْمع فِيهَا شَيْء وَأما الْمَتَاع فَإِنَّهُ يعرفهُ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.