إِذا أعتق أحد الشَّرِيكَيْنِ نصِيبه من العَبْد
٩٤٢ - قلت العَبْد يكون بَين الرجلَيْن فَيعتق أَحدهمَا نصِيبه وَهُوَ مُوسر ثمَّ اخْتَار الآخر الْعتْق أَيْضا قَالَ إِذا أعتق وَهُوَ مُوسر عتق فِي مَاله وَكَانَ الْوَلَاء لَهُ
إِذا شهد أحد الشَّاهِدين على عشرَة وَالْآخر على عشْرين
٩٤٣ - قلت الشَّاهِدَانِ يَخْتَلِفَانِ فَيشْهد أَحدهمَا على عشرَة وَالْآخر على عشْرين قَالَ تجوز شَهَادَة الَّذِي شهد على عشْرين مَعَ يَمِين الطَّالِب
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.