للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَرْطِهِمَا، فَصَارَتْ لَازِمَةً لَا خِيَارَ لِلسَّيِّدِ فِيهَا بَعْدَ الْعَجْزِ، وَهُوَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَوْلَى مُخَيَّرٌ بَعْدَ الْعَجْزِ بَيْنَ أَنْ يَعْقِدَ عِتْقَهُ بِالصِّفَةِ أَوْ لَا يَعْقِدَهُ.

فَصْلٌ

فَأَمَّا إِذَا قَالَ السَّيِّدُ لِمُكَاتَبِهِ، وَالْكِتَابَةُ بِحَالِهَا: إِنْ أَعْطَيْتَنِي دِينَارًا فَأَنْتَ حُرٌّ عَتَقَ بِدَفْعِهِ، وَيَغْلِبُ حُكْمُ الْكِتَابَةِ فَصَارَ الْعِتْقُ فِيهَا عَلَى عِوَضٍ فَاسِدٍ، فَيَلْزَمُ الْمُكَاتَبَ فِيهَا قِيمَتُهُ، فَيَرْجِعُ بِمَا أَدَّاهُ مِنْ قَبْلُ مَعَ الدِّينَارِ الَّذِي عَتَقَ بِهِ مِنْ بعد، ويتقاصانه مع اتفاق الجنسين، ويتراجعا فَضْلًا إِنْ كَانَ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>