٢٨٤ - فِيمَن يجب عَلَيْهِ التَّكْبِير
قَالَ أَبُو حنيفَة هُوَ على المقيمين فِي الْجَمَاعَات المكتوبات فِي الْأَمْصَار وَلَيْسَ على النِّسَاء وَلَا على الْمُسَافِرين إِلَّا أَن يصلوا مَعَ المقيمين
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَمَالك وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ وَالْحسن بن حَيّ على كل مصلي فرض الرِّجَال وَالنِّسَاء وَالْمُنْفَرد فِي الْجَمَاعَة
وَرُوِيَ عَن الثَّوْريّ أَنه لَيْسَ على الْمَرْأَة
٢٨٥ - فِي الْمَسْبُوق هَل يكبر مَعَ الإِمَام
قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ لَا يكبر مَعَ الإِمَام وَلكنه يقْضِي الْفَائِت ثمَّ يكبر إِذا فرغ
وَقَالَ ابْن أبي ليلى يكبر مَعَ الإِمَام ثمَّ يقوم فَيَقْضِي
٢٨٦ - إِذا قَامَ بعد الصَّلَاة أَو أحدث هَل يكبر
قَالَ أَصْحَابنَا إِذا نسي الإِمَام التَّكْبِير حَتَّى خرج من الْمَسْجِد لم يكن عَلَيْهِ تَكْبِير وَلَو ذكر فِي الْمَسْجِد عَاد إِلَى مَكَانَهُ فَكبر وَإِن أحدث قبل أَن يتَكَلَّم بَعْدَمَا سلم مُتَعَمدا فَلَا تَكْبِير عَلَيْهِ فَإِن سبقه كبر فِي مَكَانَهُ وَيكبر من خَلفه فِي هَذِه الْوُجُوه كلهَا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.