وَسَوَاء كَانَ أَصْلهَا مُبَاحا كالصيد وَالْمَاء وَالْحِجَارَة أَو غير مُبَاح.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: كل مَا كَانَ أَصله مُبَاحا فَلَا يقطع فِيهِ.
وَاخْتلفُوا فِي وجوب الْقطع بِسَرِقَة الْخشب إِذا بلغت قِيمَته نِصَابا.
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يجب الْقطع فِي ذَلِك على الْإِطْلَاق.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجب الْقطع إِلَّا فِي السياج، والأبنوس، والصندل والقنا.
وَأَجْمعُوا على أَن السَّارِق إِذا وَجب عَلَيْهِ الْقطع كَانَ ذَلِك أول سَرقته وَهُوَ صَحِيح الْأَطْرَاف أَنه يبْدَأ بِقطع يَده الْيُمْنَى من مفصل الْكَفّ، ثمَّ تحسم.
وَأَجْمعُوا على أَنه إِن عَاد فَسرق ثَانِيًا وَوَجَب عَلَيْهِ الْقطع أَنه تقطع رجله الْيُسْرَى، وَأَنَّهَا تقطع من مفصل الكعب، ثمَّ تحسم.
وَأَجْمعُوا على أَن من لم يكن لَهُ الطّرف الْمُسْتَحق قِطْعَة بِحَيْثُ لَا يَقع فِيهِ قطع، قطع مَا بعده.
إِلَّا إِن أَبَا حنيفَة فَإِنَّهُ قَالَ: تقطع يَمِينه وَإِن كَانَت شلاء، وَإِلَّا الشَّافِعِي فَإِنَّهُ قَالَ: إِذا سرق وَكَانَت يَمِينه شلاء، وَقَالَ أهل الْخِبْرَة: أَنَّهَا إِذا قطعت وحسمت رقا دَمهَا،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.