الْمهْر زَائِد فِي النِّكَاح فَلَا يثبت مَعَ النَّفْي كالزائد على مهر الْمثل، بِدَلِيل أَن العقد لَا يفْسد بفساده، وَلَيْسَ شرطا فِي النِّكَاح، فَإِن شَرط الشَّيْء مَا سبقه أَو قاربه، وَلم يشرع النِّكَاح لكسب المَال.
لَهُم:
عقد بعوض فَلَا ينْعَقد دونه كَالْبيع، ذَلِك لِأَن حل الْوَطْء يَسْتَدْعِي ملكا فِي الْمحل (وَلَيْسَ الْمحل) مُبَاحا كالحشيش والحطب فَاحْتَاجَ إِلَى عوض، وَلَو لم يكن الْعِوَض ملازما للنِّكَاح لانقسم إِلَى ذِي عوض (وَغير ذِي عوض) ، وَلَو كَانَ كَذَلِك جَازَ لوَلِيّ الطفلة أَن يُزَوّجهَا من غير عوض.
مَالك: إِن طقها قبل الْفَرْض فالمتعة مُسْتَحقَّة.
أَحْمد: ف.
التكملة:
النِّكَاح لَيْسَ فِيهِ ملك عندنَا بل حكمه الزَّوْجِيَّة، وَهِي قَضِيَّة شَرْعِيَّة
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.