بعد} شرع الْخلْع عقيب الطَّلَاق الرَّجْعِيّ، وَبَين أَن الطَّلَاق الثَّلَاث إِذا وَقع فَوت الْحل، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: " المختلعة يلْحقهَا الطَّلَاق صَرِيحًا مَا دَامَت فِي الْعدة ".
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
الطَّلَاق شرع لقطع النِّكَاح، وَلَا نِكَاح فِي الْمحل فَلَا يَقع الطَّلَاق كالمعتدة عَن الشُّبْهَة والمفسوخ نِكَاحهَا، دَلِيل الْمُقدمَة الأولى: أَن من طلق انْقَطع نِكَاحه، دَلِيل الْمُقدمَة الثَّانِيَة: أَن الْخلْع فسخ وَلَا وجود للمفسوخ بعد الْفَسْخ.
لَهُم:
لم يوضع الطَّلَاق لإِزَالَة الْملك فَلَا تفْتَقر صِحَّته إِلَى ملك، ونقول: طَلَاق صدر من أَهله فِي مَحل تَحت ولَايَته فَينْعَقد كالطلقة الثَّانِيَة فِي حق الرَّجْعِيَّة، وَذَلِكَ لِأَن حكم الطَّلَاق الْحُرْمَة لَا إِزَالَة النِّكَاح، فَإِنَّهُ مُرَاد
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.