٦
ع ... ابن أخ شقيق ... ٢
٦/ ١ ... أخ لأم ... ١
م ... عم ... ٠
٢/ ١ ... أخت شقيقة ... ٣
الشرح:
أصل المسألة (٦)، لتداخل مخرجي النصف والسدس.
للأخ لأم السدس (٦/ ١) سهم واحد، وللأخت الشقيقة النصف (٢/ ١) ثلاثة أسهم، والباقي لابن الأخ الشقيق، لأنه أقرب ذكر للميت.
أما العم، فهو محجوب من الميراث بابن الأخ الشقيق، لأن جهة الأخوة مقدمة - كما عملت - على جهة العمومة في الميراث.
- - -
٦/ ١ ... جدة ... ١
٣/ ٢ ... أختان شقيقتان ... ٤
م ... أختان لأب ... ٠
٦/ ١ ... أخت لأم ... ١
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.