للجدة السدس (٦/ ١) سهم واحد، للأختين الشقيقتين الثلثان (٣/ ٢) أربعة أسهم، للأخت لأم السدس (٦/ ١) سهم واحد.
أما الأخت لأب فهي محجوبة بالأختين الشقيقتين، لاستغراقهما الثلثين نصيب الأخوات.
- - -
٦
٢/ ١ ... بنت ... ٣
٦/ ١ ... بنت ابن ... ١
ع ... أخت شقيقة ... ٢
م ... أخ لأب ... ٠
م ... عم ... ٠
الشرح:
أصل المسألة (٦) لتداخل مخرجي فرضي البنت وبنت الابن.
للبنت النصف (٢/ ١) ثلاثة أسهم، ولبنت الابن السدس (٦/ ١) سهم واحد تكملة الثلثين، وللشقيقة الباقي، لأنها عصبة مع الغير، عملاً بالقاعدة المشهورة:(الأخوات مع البنات عصبات).