للزوج النصف ثلاثة، وللأختين لأب الثلثان أربعة، وللأختين لأم الثلث اثنان، فأصل المسألة من ستة، وتعول إلى تسعة.
مثال عولها إلى عشرة:
١٠ عول
٦
٢/ ١ ... زوج ... ٣
٣/ ٢ ... شقيقتان ... ٤
٣/ ١ ... أختان لأم ... ٢
٦/ ١ ... أم ... ١
للزوج النصف، وللشقيقتين الثلثان، وللأختين لأم الثلث، وللأم السدس، فأصل المسألة ستة، وتعول إلى عشرة.
[عول الاثنى عشر:]
ويعول الأصل الإثنا عشر إلى (١٣ - ١٥ - ١٧).
ومثال عولها إلى (١٣):
١٣ عول
١٢
٤/ ١ ... زوجة ... ٣
٣/ ٢ ... شقيقتان ... ٨
٦/ ١ ... أخت لأم ... ٢
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.