٧٦٨٤٤ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {إذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ}، قال: النّداء عند الذِّكْر عزيمةٌ (١). (١٤/ ٤٦٩)
٧٦٨٤٥ - عن عطاء -من طريق ابن جُرَيْج- قال: هي للأحرار (٢). (ز)
٧٦٨٤٦ - عن محمد بن شهاب الزُّهريّ، قال: الأذان الذي يَحرُم فيه البيعُ هو الأذان الذي عند خروج الإمام (٣). (١٤/ ٤٧٩)
٧٦٨٤٧ - عن زيد بن أسلم -من طريق إبراهيم بن سُوَيْد- في هذه الآية:{يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ}، قال: النّداء حين يَخرج الإمام (٤). (ز)
٧٦٨٤٨ - عن زيد بن أسلم -من طريق إبراهيم بن سُوَيْد- في هذه الآية:{يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ} قال: إنه أخْبَر حين يَخرج الإمام (٥). (ز)
٧٦٨٤٩ - قال مقاتل بن سليمان:{يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ} يقول: إذا نُودي إلى الصلاة، والـ {من} هاهنا صِلة {مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ} يعني: إذا جلس الإمام على المنبر (٦). (ز)
٧٦٨٥٠ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قول الله:{إذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ}، قال: إذا سمعتم الداعي الأول [٦٦١٤]، فأجِيبوا إلى ذلك وأَسْرِعوا ولا تُبطئوا. قال: ولم يكن في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - أذان إلا أذانان؛ أذان حين يجلس على المنبر، وأذان حين تقام الصلاة. قال: وهذا
[٦٦١٤] ذكر ابنُ عطية (٨/ ٣٠٣) قولًا بأنه إنما يلزم السعي من سمع النّداء، ونسبه لابن عمر، وابن المسيب، وابن حنبل، وانتقده بقوله: «وفي هذا نظر». _________ (١) أخرجه ابن جرير ٢٢/ ٦٤٠. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. كما أخرجه ابن جرير ٢٢/ ٦٤٠ من طريق جابر بلفظ: هو عند العزمة عند الخطبة، عند الذكر. (٢) أخرجه ابن جرير ٢٢/ ٦٣٩. (٣) أخرجه عبد الرزاق (٥٢٢٤)، وابن أبي شيبة ٢/ ١٣٤. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر. (٤) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن ١/ ٦٩ (١٥٥)، وأبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص ٢٠٠. (٥) أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص ٢٠٧. (٦) تفسير مقاتل بن سليمان ٤/ ٣٢٧.