[كتاب الإجارة]
[فَصْل]
٣١١ - إذا استأجر أرضًا للزرع فغرقت، وتلف زرعه، انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة (١).
ولو تلف الزرع بحريقٍ أو جرادٍ، لم تنفسخ (٢).
والفرق: أن ما تلف به الزرع في الأولى أتلف المعقود عليه أيضًا، فانفسخت لذلك (٣).
بخلاف الثانية، فإن المعقود عليه لم يتلف، والمؤجر لا يضمن سلامة الزرع للمستأجر (٤).
فَصْل
٣١٢ - لا يضمن الأجيرُ الخاص، وهو: المقدر نفعه في [الزمن، ما تلف بفعله. ويضمن الأجيرُ المشترك، وهو: المقدر نفعه] (٥) بالعمل، ما تلف بفعله (٦).
(١) المذهب: أن له الخيار في فسخ العقد، أو إمضائه.انظر: المغني، ٥/ ٤٨٧، الفروع، ٤/ ٤٤٧، الإنصاف، ٦/ ٦٣، الإقناع، ٢/ ٣١١.(٢) انظر المسألة في: المصادر السابقة.(٣) انظر: فروق السامري، ق، ٧٤/ أ.(٤) انظر: المغني، ٥/ ٤٨٨، الشرح الكبير، ٣/ ٣٣٩، مطالب أولي النهى، ٣/ ٦٧١.(٥) من فروق السامري، ق، ٧٤/ ب.(٦) انظر المسألتين في: المقنع، ٦/ ٢١٦، المحرر، ١/ ٣٥٨، الفروع، ٤/ ٤٤٩ - ٤٥٠، منتهى الإرادات، ١/ ٤٩٢ - ٤٩٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.