[كتاب الجهاد]
[فصل]
٦٥٧ - يجوز للغانمين ذبح الحيوان من الغنيمة وكل لحمه.
ولا ينتفعون بجلده، بل يردونه في المغنم.
والفرق: أن اللحم طعامٌ، فجاز لهم أكله من الغنيمة، كغيره من الأطعمة.
بخلاف الجلود، فإن الحاجة لا تدعو إليه، فلم يجز الانتفاع بها (١).
فَصل
٦٥٨ - إذا كان مع المجاهدين جوارح للصيد، لم يجز إطعامها من الغنيمة (٢) بخلاف علف الدواب (٣).
والفرق: أن العلف تدعو إليه الحاجة لدفع العدو، كأكل المجاهدين (٤).
بخلاف الجوارح، فإنَّه لا حاجة إليها (٥).
(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٨/ ٤٥٢، الشَّرح الكبير، ٥/ ٥٠٩، كشاف القناع، ٣/ ٤٨ - ٤٩.(٢) انظر: القواعد لابن رجب، ص، ١٣٢، المبدع، ٣/ ٣٥٠، الإنصاف، ٤/ ١٥٣.(٣) بشرط أن لا يكون الإمام قد أحرزه، أو وكَّل به من يحفظه، فإن كان كذلك لم يجز إلَّا لضريرة.انظر: الكافي، ٤/ ٢٨٤، المحرر، ٢/ ١٧٧، الإنصاف، ٤/ ١٥٣، الإقناع، ٤/ ٢٠.(٤) انظر: المغني، ٨/ ٤٣٨، الشَّرح الكبير، ٥/ ٥٤٦، المبدع، ٣/ ٣٥٠.(٥) انظر: المبدع، ٣/ ٣٥٠، كشاف القناع، ٣/ ٧٤، مطالب أولي النَّهي، ٢/ ٥٤٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.