١١٧ - ابنُ السَّبيلِ: مُعسر منشئ سفر مُبَاح، أَو مجتاز.
١١٨ - الصَّوْم: إمْسَاك يَوْم عَمَّا يُوجب الْفطر بنيته.
١١٩ - الِاعْتِكَاف: لبث مُسلم عَاقل يحل فِي الْمَسْجِد زَائِدا على الطُّمَأْنِينَة بِالنِّيَّةِ.
١٢٠ - الحَجُّ: طواف الْكَعْبَة فِي وَقت معِين بِأَفْعَال مَخْصُوصَة، وَقيل: مَا يتَوَقَّف فَرْضه على استطاعة مَالِيَّة، وَأمن فِي السلوك إِلَى الْكَعْبَة، وعرفات فِي أَيَّام مَعْلُومَة.
١٢١ - العُمْرَة: طوافها بِأَفْعَال مَخْصُوصَة غير مُقَيّدَة بِوَقْت، وَقيل: مَا يتَوَقَّف فرضيته على الِاسْتِطَاعَة، والأمن غير مُقَيّدَة بِوَقْت.
١٢٢ - الإحْرام: بنية الْحَج أَو الْعمرَة أَو هما فِي مَكَان معِين.
١٢٣ - (٧ / ب) الإَفْراد: أَن يحجّ، ثمَّ يعْتَمر.
١٢٤ - التَّمَتُّع: أَن يعْتَمر، ثمَّ يحجّ.
١٢٥ - القِرَانُ: أَن يحرم بهما مَعًا.
١٢٦ - الهَدْيُ: مَا يهدى من النعم إِلَى الْحرم؛ تقربا.
[فصل]
١٢٧ - البَيْعُ: مَا يُوجب انْتِقَال ملك مُطلقًا بعوض، وَقيل: تمْلِيك الْعين، أَو الْمَنْفَعَة على التَّأْبِيد بعوض مَالِي، وَقيل: مُعَاوضَة مَال بِمَال وَنَحْوه بِالتَّرَاضِي، وَقيل: مُبَادلَة مَال أَو مَنْفَعَة غير مَوْقُوف، على التَّأْبِيد بعوض مَالِي بِلَا قرض وَفسخ، وَقيل: نقل عين مَال معِين أَو فِي الذِّمَّة من مَالك إِلَى مَالك بعوض بِالِاخْتِيَارِ حَالا أَو مُؤَجّلا.
١٢٨ - المُزَابَنَة: بيع الشَّيْء بالشَّيْء لَا مَكِيلًا وَلَا مَوْزُونا.
١٢٩ - المُجَازَفة: كَذَلِك.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.