فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ" وَقَالَ بَعْضُهُمْ: "مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ" وَأَجَابَ عُمَرُ بِأَجْوِبَةٍ مُخْتَلِفَةٍ وَوَقَفَ فِيهَا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ وَلَمْ يُنْكِرْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ الْكَلَامَ فِيهَا بِمَا أَدَّاهُ إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ؟ وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى اتِّفَاقِهِمْ على تسويغ الاجتهاد في الأحكام.

<<  <  ج: ص:  >  >>