٣٢٢٧ - [ح] الزُّهْرِيِّ، أخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، أنَّ أبا هُريْرةَ، قَالَ: قَامَ أعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي المَسْجِدِ، فَتنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «دَعُوهُ، فَأهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلَ مَاءٍ، أوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، فَإنَّما بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ».
أخرجه أحمد (٧٧٨٦)، والبخاري (٢٢٠)، والنسائي (٥٤).
٣٢٢٨ - [ح] أبِي الزِّنَادِ عَنِ الأعْرَجِ عَنْ أبِي هُريْرةَ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَليَغْسِل يَدَهُ قَبْلَ أنْ يُدْخِلَها فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ».
أخرجه مالك (٤٠)، والحميدي (٩٨٢)، وأحمد (٩٩٩٧)، والبخاري (١٦٢)، ومسلم (٥٦٩).
٣٢٢٩ - [ح] أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أبِي هُريْرةَ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا شَرِبَ الكَلبُ فِي إِنَاءِ أحَدِكُمْ فَليَغْسِلهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ».
أخرجه مالك (٧١)، والحميدي (٩٩٧)، وأحمد (٧٣٤١)، والبخاري (١٧٢)، ومسلم (٥٧٦)، وابن ماجة (٣٦٤)، والنسائي (١/ ٥٢).
٣٢٣٠ - [ح] صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، مِنْ آلِ بَني الأزْرَقِ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ أبِي بُردَةَ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أنَّهُ سَمِعَ أبا هُريْرةَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيلَ مِنَ المَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأنَا بِهِ عَطِشْنَا، أفَنتَوَضَّأُ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ».
أخرجه مالك (٤٥)، وابن أبي شيبة (١٤٠٢)، وأحمد (٧٢٣٢)، والدارمي (٧٧٤)، قال: وابن ماجة (٣٨٦)، والترمذي (٦٩)، والنسائي (٥٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.