مهر البغي: هو ما تأخذه الزانية على الزنا، وسماه مهرًا لكونه على صورته، وهو حرام بإجماع المسلمين. حلوان الكاهن: هو ما يعطاه على كهانته.
١١ - لا يجوز بيع السِّنُّور:
عن أبي الزبير - رضي الله عنه - قال: سألتُ جابرًا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك (١).
[١٢ - لا يجوز بيع الدم]
عن أبي جحيفة قال: "رأيت أبي اشترى حجامًا، فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك، فقال: إن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور" (٢).
١٣ - لا يجوز بيع عَسْب الفحل:
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عَسْب الفحل" (٣).
[١٤ - لا يجوز بيع فضل الماء]
عن أياس بن عبد: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع فضل الماء"، وهو حديث صحيح (٤).
وعن أبي هريرة مرفوعَا بلفظ: "لا يُمنع فضلُ الماء؛ ليمنع به فضل الكلأ" (٥)، وفي لفظ لمسلم (٦): "لا يُبَاعُ فضلُ الماء؛ ليباعَ به الكلأُ".
[١٥ - لا يجوز بيع الغرر؛ كالسمك في الماء، واللبن في الضرع، والسمن في اللبن، والصوف على الظهر]
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاةِ، وعن بيع الغرر" (٧).
(١) أخرجه مسلم (٣/ ١١٩٩ رقم ١٥٦٩).
(٢) أخرجه البخاري (٤/ ٤٢٦ رقم ٢٢٣٨).
(٣) أخرجه البخاري (٤/ ٤٦١ رقم ٢٢٨٤).
(٤) أخرجه أبو داود (٣/ ٧٥١ رقم ٣٤٧٨)، والنسائي (٧/ ٣٠٧ رقم ٤٦٦٢)، والترمذي (٣/ ٥٧١ رقم ١٢٧١) وقال: حديث حسن صحيح.
(٥) أخرجه البخاري (٥/ ٣١ رقم ٢٣٥٣)، ومسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ٣٦/ ١٥٦٦).
(٦) مسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ٣٨/ ١٥٦٦).
(٧) أخرجه مسلم (٣/ ١١٥٣ رقم ٤/ ١٥١٣).