. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بستِّين، لكلِّ زوجةٍ خمسةَ عشرَ، وللجَدَّاتِ ستَّةٌ في أربعةَ عشرَ، نصفُ الثمانيةِ والعشرين، بأربعةٍ وثمانينَ، لكلِّ واحدةٍ ثمانيةٌ وعشرون، وللبناتِ أربعةٌ وعشرونَ في أربعةَ عشرَ بثلاثمائةٍ وستةٍ وثلاثينَ، لكلِّ بنتِ اثنانِ وأربعونَ.
وإن شئتَ فصحِّحْ مسألةَ الردِّ (١) وحدَها ابتداءً، ثمَّ زِدْ عليها لفرض الزوجيَّةِ: للنصفِ مثلًا، أي: مثلَ مسألةِ الردِّ؛ لأنَّها بقيةُ مالٍ ذهبَ نصفُه، ففي زوجٍ وجدَّةٍ وأخٍ لأمٍّ مسألةُ الردِّ من اثنينِ، فتزيدُ عليها اثنين للزوجِ تصيرُ أربعةً، ومنها تصحُّ.
وزِدْ للربعِ ثلثًا؛ لأنَّها بقيةُ مالٍ ذهبَ ربعُه، كزوجةٍ وأمٍّ وأخٍ لأمٍّ. مسألةُ الردِّ من ثلاثةٍ، فتزيدُ عليها للزوجةِ واحدًا، تصيرُ أربعةً، ومنها تصحُّ.
وزدْ للثُّمنِ سبعًا؛ لأنَّها بقيةُ مالٍ ذهبَ ثمنُه، ففي زوجةٍ وبنتٍ وبنتِ ابنٍ
وجَدَّةٍ. مسألةُ الردِّ من خمسةٍ، فتزيدُ عليها للزوجةِ خمسةَ أسباعٍ، وابسُطِ الخمسةَ وخمسةَ أسباعٍ، من مخرجِ كسرٍ؛ ليزولَ، فتضربَها في مخرجِ السُّبعِ، يحصلُ أربعونَ، ومنها تصحُّ (٢).
(١) سقطت: "الرد" من الأصل.(٢) انظر "دقائق أولي النهى" (٤/ ٥٨٢)، "كشاف القناع" (١٠/ ٤٠٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.