(وإن حصَلَ ما يُسقِطُه) وهي ما إذا ارتَدَّت بعدَ أن أسقَطَت عنهُ صداقَها، (رجَعَ) الزَّوجُ (بِبَدَلِ جَميعِه) لأنَّ عَوْدَ نِصفِ الصَّدَاقِ أو كُلِّهِ إلى الزَّوجِ بالطلاقِ أو الردَّةِ، وهما غَيرُ الجِهَةِ المُستَحَقِّ بها الصَّدَاقُ أوَّلًا، فأشبَهَ ما لو أَبرَأَ إنسانٌ آخَرَ من دَينٍ، ثمَّ ثبَتَ له (١) عليهِ مِثلُهُ مِن وَجهٍ آخَرَ، فلا يَتَساقَطانِ بِذلِكَ.