وفي أصابِعِ اليَدَيْنِ الدِّيَةُ، وفي أحدِهَا عُشْرُهَا: وفي الأنْملةِ إنْ كانَتْ مِن إبْهَامٍ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ، وإنْ كانَتْ مِن غَيْرِه، فثُلُثُ عُشْرِهَا وَكَذَا أصابِعُ الرِّجْلَيْنِ.
(وفي أصابعِ اليَدَينِ) والرِّجلَينِ (الدِّيَةُ) كاملَةً (وفي أحَدِها) أي: أحَدِ الأصابع (عُشرُهَا) أي: عُشرُ الدِّيَةِ.
(وفي الأُنمُلَةِ) ولو معَ ظُفرٍ (إن كانَت مِن إبهام) يَدٍ أو رِجلٍ (نِصفُ عُشرِ الدِّيةِ) لأنَّ في الإبهامِ مَفصِلَين (١)، ففِي كُلِّ مَفصِلٍ نِصفُ عَقلِ الإبهامِ.
(وإن كانَت مِن غَيرِه) أي: الإبهامِ (فثُلُثُ عُشرِهَا) أي: الدِّيَةِ؛ لأنَّ فيه (٢) ثلاثَةَ مَفاصِلَ، فتُوزَّعُ دِيتُه علَيها.
(وكذا أصابعُ الرِّجلَينِ): الدِّيَةُ. وفي إصبَعٍ عُشرُ الدِّيَةِ، لحديثِ الترمذيِّ (٣)، وصحَّحه، عن ابنِ عباس مرفوعًا: "دِيةُ (٤) أصابعِ اليَدَينِ والرِّجلَين: عَشرٌ مِن الإبِلِ لِكُلِّ إصبَعٍ". وفي البخاريِّ (٥) عنه مَرفوعًا، قال: "هذِه وهذِهِ سَواءٌ". يعني: الخِنصَرَ والإبهَامَ.
وفي ظُفُرٍ لم يَعُد، أو عادَ أسوَدَ، خُمُسُ ديةِ إصبَعٍ. نصًا، روي عن ابنِ عباسٍ (٦). ذكَرَه ابنُ المنذِرِ، ولم يُعرَف له مخالِفٌ مِن الصحابَةِ.
(١) في الأصل: "الفصلين".(٢) سقطت: "فيه" من الأصل.(٣) أخرجه الترمذي (١٣٩١)، وصححه الألباني.(٤) سقطت: "دية" من الأصل.(٥) أخرجه البخاري (٦٨٩٥).(٦) أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٩٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.