وتثبُتُ بقيَّةُ الأحكامِ تَبَعًا.
ولا يُقبلُ في بقيَّةِ الشُّهُورِ إلا رجُلانِ عدلان.
(وتثبُتُ) بخبرِ الواحدِ (بقيَّةُ الأحكامِ) مِن حُلولِ ديونٍ ونحوِه تبعًا. وأمَّا بقيَّةُ الشَّهورِ، فلا يُقبلُ فيها إلَّا رجلانِ عدلانِ بلفظِ الشَّهادةِ، كالنِّكاحِ وغيرِه. والفَرقُ: الاحتياطُ للعبادةِ. وقد نصَّ عليه بقولِه: (ولا يقبلُ في بقيَّةِ الشهورِ إلَّا رجلانِ عدْلانِ) قال في "الإنصافِ" (١): وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ، وقطَعَ به أ كثرُهم.
* * *
(١) "الإنصافِ" (٧/ ٣٤٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.