ومن دخَلَ في تطوُّعٍ، لم يَجِبْ إتمامُه، وفي فرضٍ، يَجِب ما لم يقِلبْهُ نفلًا.
(ومَنْ دخلَ في تطوُّعِ) صومٍ أو غيرِه (لمْ يجبْ) عليه (إتمامُه)، لحديثِ عائشةَ، وفيه: "إنَّما مثلُ صومِ التطوُّعِ، مَثَلُ الرجلِ يُخرِجُ من مالِه الصدقةَ، فإنْ شاءَ أمضاها، وإنْ شاءَ حبسَها". رواه النسائيُّ (١). (وفي فرضٍ) من صومٍ وغيرِه (يجبُ) إتمامُه (ما لمْ يقلبْه نفْلًا) فلا يجب إتمامُه. وتقدَّمَ الكلامُ عليه.
(١) أخرجه النَّسَائِيّ (٢٣٢٢)، وحسنه الألباني.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.