والأَمَةِ التي يَطؤُها قبلَ استبرائِها، فحرامٌ، ويَصِحُّ العَقدُ.
ولا يَصِحُّ التَّصرُّفُ في المقبوُضِ بعقدٍ فَاسِدٍ، ويُضمنُ هُوَ وزِيادتُهُ، كمَغصُوبٍ.
لمسلمٍ، ولا يصحُّ لكافرٍ.
(و) حَرُمَ بيعُ (الأمَةِ التي يطؤُها قبلَ استبرائِها، فحرامٌ) في الجميعِ (ويصحُّ العقدُ)
ويحرُمُ (ولا يصحُّ التصرُّفُ) في بيعٍ وهبةٍ وغيرِ ذلك (في المقبوضِ بعقدٍ فاسدٍ) لأنَّ وجودَه كعدمِه، فلا يَنتَقلُ المِلكُ به (ويُضمنُ هو) أبي: المبيعُ المقبوضُ بعقدٍ فاسدٍ (و) تُضمنُ (زيادتُه) أي: مِن وَلدٍ، وثمرةٍ، وكسبٍ، وغيرِها (كمغصوبٍ) لحصولِه بيدِه بغيرِ إذنِ الشرعِ، أشبَهَ المغصوبَ، وعليه أجرةُ مثلِه ما كان بيدِه، ويردُّ زوائدَهُ المنفصلةَ، وعليه بدلُ ما تلفَ منه أو من زوائدِه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.