. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الواجبِ بالأقلِّ ممَّا أنفقَ من نفقةِ مثلِه، كما لو كانَ نفقةُ المثلِ خمسةً، فأنفقَ أربعةً، رجعَ بالأربعةِ إنْ نوىَ الرجوعَ، وإلا فمتبرِّعٌ. ولو أنفقَ ستةً، وكان نفقةُ المثلِ خمسةً، فليعرَ له الرجوعُ إلا بالخمسةِ، إن نوىَ الرجوعَ، وإلا فلا. والواحدُ الزائدُ تبرُّعٌ؛ لعدمِ وجوبِه.
ولا يُشترطُ استئذانُ حاكمٍ لتعذُّرِ استئذانِ مالكٍ، ولا إشهادٌ عليه بنيَّةِ الرجوعِ، بل يُقبلُ قولُه في نيةِ الرجوعِ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.