المسألة الخامسة: المقدار المحرم من الرضاع:
اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في المقدار المحرم من الرضاع:
١ - فذهب الأحناف والمالكية -رحمهم الله تعالى- إلى أن الرضاع المحرم لا حد لقدره، بل يستوي قليله وكثيره.
قال الكاساني -رحمه الله تعالى-: (ويستوي في الرضاع المحرم قليله وكثيره) (١).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله تعالى-: (وكل ما وصل إلى جوف الطفل أو الطفلة في الحولين من اللبن وإن كان مصة واحدة حرم عند مالك وأكثر أهل المدينة) (٢).
وقال ابن رشد -رحمه الله تعالى-: (أما مقدار المحرم من
(١) بدائع الصنائع (٤/ ٧).(٢) الكافي (٢/ ٥٣٩، ٥٤٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.