وحجة هذا القول ما يلي:
١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (١)، فأوجب الله عز وجل الكفارة بالظهار والعود، وقد تكرر ذلك، فتتكرر الكفارة.
٢ - أنها أيمان متكررة على أعيان متفرقة، فكان لكل واحدة كفارة كما لو كفر ثم ظاهر.
٣ - ولأنها أيمان لا يحنث في إحداها في الحنث في الأخرى، فلا تكفرها كفارة واحدة كالأصل.
٤ - أن الظهار معنى يوجب الكفارة فتتعدد بتعدده في المحال المختلفة كالقتل (٢).
القول الثاني: أنه تلزمه كفارة واحدة. وهو رواية عن الإمام أحمد (٣).
وحجة هذا القول: أن كفارة الظهار حق لله تعالى، فلم تتكرر بتكرر سببها كالحد (٤).
ونوقش من وجهين:
الأول: أنه اجتهاد مخالف لظاهر القرآن.
(١) سورة المجادلة الآية ٣(٢) المغني ١١/ ٧٩.(٣) المصدر السابق.(٤) المغني ١١/ ٧٩، وكشاف القناع ٥/ ٣٧٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.