المبحث الثالث: تشبيه الزوجة زوجها بظهر أبيها:
المطلب الأول: كونه ظهارا.
المطلب الثاني: وجوب الكفار ة.
المطلب الثالث: تمكين الزوجة زوجها من الاستمتاع.
المطلب الأول: كونه ظهارا:
إذا قالت الزوجة لزوجها: أنت علي كظهر أبي، فاختلف أهل العلم في كونه ظهارا على قولين:
القول الأول: أنه ليس ظهارا. وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة.
وحجة هذا القول:
١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} (١) فخص الرجال بذلك.
٢ - أنه قول يوجب تحريما في الزوجة يملك الزوج رفعه، فاختص به الرجل كالطلاق (٢).
٣ - أن الحل في المرأة حق للرجل، فلم تملك المرأة إزالته
(١) سورة المجادلة الآية ٣(٢) الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٣/ ٢٥٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.