المطلب الثالث: تمكين الزوجة زوجها من الاستمتاع:
اختلف العلماء القائلون بوجوب كفارة الظهار في تمكين الزوجة من نفسها قبل تكفيرها على قولين:
القول الأول: أنه يجب عليها أن تمكنه قبل أن تكفر.
وهذا هو المذهب (١).
وحجة هذا القول:
١ - أنه حق له عليها، فلا يسقط بيمينها.
٢ - أنه ليس بظهار، وإنما هو تحريم للحلال، فلا يثبت تحريمها، كما لو حرم طعامه (٢).
القول الثاني: أنها لا تمكنه. حكي عن أبي بكر من الحنابلة (٣).
وحجته: قياس ظهار المرأة على ظهار الرجل (٤).
قال ابن قدامة: " وليس بجيد؛ لأن الرجل ظهاره صحيح،
(١) شرح الزركشي ٣/ ٥٠٨، والفروع ٥/ ٤٨٩، والمبدع ٨/ ٣٧.(٢) المغني ١١/ ١١٤.(٣) المغني ١١/ ١١٤، والمحرر ٢/ ٨٩.(٤) شرح الزركشي ٥/ ٥٠٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.