المبحث الخامس: تكرار الظهار:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أن يكون قبل التكفير:
مثل: أن يظاهر من امرأته، ثم يكرره قبل أن يكفر، فاختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه تلزمه كفارة واحدة. وهو قول جمهور أهل العلم.
وحجة هذا القول:
١ - أنه قول لم يؤثر تحريما في الزوجة، فلم تجب به كفارة أخرى كاليمين بالله تعالى.
٢ - أنه لفظ يتعلق به كفارة، فإذا تكرر كفاه كفارة واحدة كاليمين بالله تعالى (١).
القول الثاني: أنه تلزمه كفارات، إلا أن يكون في مجلس واحد، وأراد التكرار، فعليه كفارة واحدة.
(١) المغني ١١/ ١١٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.