- من أحرم في شهر، ثم دخل شهر آخر فطاف فيه، اعتبرت عمرته في الشهر الذي أهل فيه بالإحرام (٤).
(١) أخرجه سعيد بن منصور (المحلى لابن حزم: ٧/ ٧٤، والمغني: ٥/ ٦٩) (٢) ذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ١٠٩) (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢١٥ـ رقم: ١٣٥٦٩) (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٤١ـ رقم: ١٣٨٣١) وهو قول قتادة، والنخعي.